Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 472

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص في النفس
  3. وهي أربعة

ويُقْتَلُ الحُرُّ المُسْلِمُ ولَوْ ذَكَرًا بالحُرِّ المُسْلِمِ ولَوْ أُنْثَى، والرَّقِيقُ كَذَلِكَ، وبمَنْ هُو أعْلَى مِنْهُ، والذِّمِّيُّ كَذلِكَ.

الرابِعُ: أنْ يَكونَ المَقْتُولُ لَيْسَ بوَلَدٍ للقاتِلِ.

فلا يُقْتَلُ الأَبُ وإنْ عَلا، ولا الأُمُّ وإن عَلَتْ بالوَلَدِ،

(ويُقتَلُ الحرُّ المسلِمُ ولو ذكَرًا، بالحُرِّ المسلِمِ ولو أُنثى، والرَّقيقُ كذلِكَ) فيُقتَلُ العَبدُ بالعَبدِ المسلِمِ، والذِّمِّيُّ بالذميِّ؛ لحصُولِ المُكافَأَةِ بَينَهُما.

(و) يُقْتَلُ العبدُ (بمَن هو أعلَى مِنهُ، والذمّيُّ كذلِكَ) أي: يُقتَلُ بمَن هو أعلَى منه.

(الرابِعُ) مِن شُروطِ القِصاصِ: (أن يَكونَ المقتولُ ليسَ بولَدٍ) وإن سَفَلَ (للقاتِلِ).

(فلا يُقتَلُ الأبُ وإن عَلا) كالجَدِّ (ولا الأم وإنْ عَلَتْ) كالجدَّةِ (بالوَلَد) ووَلَدِ البِنتِ وإن سَفَلا؛ لحديثِ عُمرَ وابنِ عبَّاسٍ مرفُوعًا: "لا يُقتَلُ والِدٌ بولَدِه". رواهُما ابنُ ماجَه (¬١). وروى النسائيُّ (¬٢) حديثَ عُمرَ. وقال ابنُ عبد البرّ: هو حديثٌ مشهورٌ عند أهلِ العلمِ بالحجازِ والعِراقِ، مُستفيضٌ عندَهُم (¬٣)، يُستَغنى بشُهرَتِه وقَبولِه والعَملِ به عن الإسنَادِ، حتى يَكونَ الإسنادُ في مِثلِه مع شُهرَتِه تكلّفًا (¬٤).

ولأنَّهُ سببُ إيجادِه، فلا يَنبَغي أن يُسلَّط بِصَبَبِه على إعدَامِه.

(ولا ولَدِ الولَدِ وإن سَفَلَ).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 472 (SanadKitab #803, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.