Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 546

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. ويجب بثمانية شروط

ولَو اشْتَرَكَ جَمَاعةٌ في هَتْكِ الحِرْزِ، وإخْرَاجِ النِّصَابِ، قُطِعُوا جَمِيعًا.

وإنْ هَتَكَ الحِرْزَ أحَدُهُمَا، ودَخَلَ الآخَرُ فأخْرَجَ المَالَ، فلا قَطْعَ عَلَيهِمَا، ولَوْ تَوَاطَآ.

السَّادِسُ: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ.

فلا قَطْعَ بسَرِقَتِه مِن مَالِ فُرُوعِهِ،

وإن كانَ جائِرًا يُشارِكُ مَن التَجَأَ إليه مِن الدُّعَّارِ (¬١)، ويَذبُّ عَنهُم، قَوِيَت صولتُهم، فيَحتاجُ أربابُ الأموالِ لزِيادَةِ التحفُّظِ. وكذا الحالُ معَ قُوَّتِه وضعفِه.

(ولو اشتَرَكَ جماعةٌ في هَتكِ الحِرزِ، وإخراجِ النِّصابِ، قُطِعُوا جميعًا) لوجُودِ سببِ القَطعِ مِنهُم -كالقَتلِ- واشتِرَاكِهِم في هَتكِ الحِرزِ، وإخراجِ النِّصابِ.

(وإن هَتَكَ الحِرزَ أحدُهُما، ودخَلَ الآخرُ، فأخرَجَ المالَ، فلا قَطعَ عَليهِما) أي: على واحِدٍ مِنهُما؛ لأنَّ الأوَّلَ لم يَسرِق، والثاني لم يَهتِك (ولو تواطآ) على ذلِكَ؛ لأنَّه لا فِعلَ لأحدِهِما فيمَا فعلَه الآخرُ، فلم يبقَ إلا القَصدُ. والقصدُ إذا لم يُقارِنهُ الفِعلُ، لا يترتَّبُ عليه حكمٌ.

الشرطُ (السادِسُ: انتِفاءُ الشُّبهَةِ).

(فلا قَطعَ بسَرِقَتِه مِن مالِ فُرُوعِه) كولَدِه، وإن سفَلَ؛ لحديث: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ" (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 546 (SanadKitab #803, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.