Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 547

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. ويجب بثمانية شروط

وأُصُولِه، وزَوْجِهِ، ولا بسَرِقَتِه مِن مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكٌ، أوْ لأَحَدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ.

السَّابع: ثُبُوتُهَا، إمَّا بشَهادَةِ عَدْلَيْنِ، ويَصِفَانِهَا، ولا تُسْمَعُ قَبْلَ الدَّعْوَى، أوْ بِإقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ،

(وأصُولِه) كوَالِدِه، وإن عَلا، فلأنَّ بَينَهُم قرابَةً تَمنَعُ مِن قُبولِ شَهادةِ بَعضِهم لبَعضٍ، ولأنَّ النفقةَ تجِبُ لأحدِهم على الآخَرِ، حِفظًا له، فلا يجوزُ إتلافُه.

(و) لا قَطعَ بسَرِقَةٍ مِن مالِ (زَوجِه) أي: زَوجِ السَّارِقِ.

(ولا) قطعَ (بسَرِقَتِه مِن مالٍ لهُ فيه شِرْكٌ) كالمالِ المشتَركِ بينَهُ وبينَ شَريكِهِ (أو لأحَدٍ ممَّن ذُكرَ) أي: مِن عَمُودَي نَسبِه وإن عَلا، وابنِه وإن سَفَلَ.

ولا بِسَرقَةِ مُسلمٍ مِن بيتِ المالِ.

الشَّرطُ (السَّابعُ) مِن شُروطِ السَّرقَةِ: (ثُبُوتُها) أي: السَّرقَةِ:

(إمَّا بشَهادَةِ عَدلَين) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢]. والأصلُ عُمُومُه.

(ويَصِفَانِهَا) أي: السرقِةَ في شَهادَتِهما (¬١)، وإلَّا لم يُقطَع؛ لأنَّه حدٌّ، فيُدَرأُ بالشُّبهَةِ، كالزِّنى.

(ولا تُسمَعُ) شهادَتُهُما (قَبلَ الدَّعوَى) من مالِكِ مَسروقٍ، أو مَن يَقومُ مقامَه.

(أو بإقرارٍ مرَّتَين) أي: بإقرارِ السارقِ مَرَّتَين؛ لأنَّه يتضمَّنُ إتلافًا، فاعتُبِرَ تِكرَارُ الإقرارِ فِيهِ، كالزِّنَى.

أو يُقالُ: الإقرارُ أَحَدُ حُجَّتَي القَطعِ، فاعتُبِرَ فيه التِّكرَارُ، كالشَّهادَةِ.

واحتجَّ أحمدُ في روايَةِ مُهنَّا بما حكاه عن القَاسِم بنِ عبد الرحمن، عن عليٍّ:

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 547 (SanadKitab #803, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.