Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 548

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. ويجب بثمانية شروط

ولا يَرْجِعُ حتَّى يُقطَعَ.

الثَّامِنُ: مُطالَبَةُ المَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ.

ولا قَطْعَ عَامَ مَجَاعَةِ غَلاءٍ.

فمَتَى تَوفَّرَتِ الشُّرُوطُ، قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنَى مِن مَفْصِلِ كَفِّهِ، وغُمِسَتْ وُجُوباً في زَيْتٍ مَغْلِيٍّ

لا تُقطَعُ يدُ السارِقِ حتَّى يشهدَ على نفسِهِ مَرَّتَين (¬١). (ولا يَرجِعُ حتَّى يُقطَعَ) فإن رجعَ، تُرِكَ ولم يُقطَع.

الشَّرطُ (الثامِنُ) من شُروطِ السرقَةِ: (مُطالَبَةُ المسروقِ مِنهُ بمالِه) أو يُطالِبُ بهِ وَكيلُه؛ لأنَّ المالَ يُباحُ بالبَذلِ والإباحَةِ، فيحتَملُ أن يكونَ مالِكُه أباحَه إيَّاهُ. أو وقَفَهُ على جماعةِ المسلمين، أو على طائفَةٍ منهم، فإذا طالَبَ ربُّ (¬٢) المالِ بهِ، زال هذا الاحتمالُ، وانتفَتِ الشبهَةُ.

(ولا قَطعَ عامَ مَجاعَةِ غَلاءٍ) إن لم يجِد سارِقٌ ما يَشتَرِيه، أو ما يَشتَرِي بهِ. نصًا.

(فمَتَى توفَّرَت الشروطُ) السابِقَةُ (قُطِعَت يدُهُ اليُمنَى من مَفصِلِ كفِّه) قال في "المبدع" (¬٣): بلا خِلافٍ (وغُمِسَت وجوبًا في زَيتٍ مَغلىٍّ) لتَنسدَّ أفواهُ العُروقِ، فيَنقَطِعَ الدَّمُ (¬٤)، إذ لو تُرِكَ بلا حَسمٍ، وهو الغَمسُ، لنَزَفَ الدمُ، فأدَّى إلى مَوتِه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 548 (SanadKitab #803, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.