Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 3, halaman 549

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. ويجب بثمانية شروط

وسُنَّ تَعْلِيقُهَا في عُنُقِه ثَلاثَةَ أيامٍ، إنْ رَآه الإمَامُ.

فإنْ عَادَ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ اليُسْرَى مِن مَفْصِلِ كَعْبِهِ بتَرْكِ عَقِبِهِ.

(وسُنَّ تَعليقُهَا في عُنُقِه ثلَاثةَ أيَّامِ، إن رآهُ الإمامُ) أي: أدَّاهُ إليه اجتهادُه؛ لتتَّعِظَ السرَّاقُ به؛ لما رَوى فَضالَةُ بنُ عُبيدَ أنَّ النبيَّ ﷺ أُتي بِسارِقٍ، فقُطِعَت يدُه، ثمَّ أمَرَ بهِ فَعلِّقَت في عنقه (¬١). رواه أبو داودَ، وابن ماجه (¬٢). وفعَلَهُ عليٌّ (¬٣).

(فإن عادَ (¬٤)) فسَرَقَ (قُطِعَت رِجلُه اليُسرَى مِن مَفصِلِ كعبِه بتَركِ عَقبِه).

أمَّا قطعُ الرِّجلِ؛ فلحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا في السارق: "إن سرَقَ، فاقطَعُوا يدَه، ثمَّ إن سرَقَ، فاقطَعُوا رِجلَه" (¬٥). ولأنَّه قولُ أبي بَكرٍ وعُمرَ، ولا مُخالِفَ لهُما مِن الصحابَةِ.

وأمَّا كَونُها اليُسرَى فقياسًا على المحارَبَةِ، ولأنّه أرفَقُ به، ولأنَّ المشيَ على الرِّجلِ اليُمنَى أسهَلُ وأمكَنُ له من اليسرى.

وأمَّا كونُه مِن مَفصِلِ كَعبِه وتَركُ عَقبِه؛ فلِما رَوي عن عليِّ أنَّه كان يقطعُ من شَطرِ القَدَمِ، ويتركُ له عَقِبَها يَمشي عَليها (¬٦).

(فإن عادَ) فسَرَقَ (لم يُقطَع، وحُبِسَ حتَّى يموتَ، أو يتوبَ) ويحرُمُ أن

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 3، ص 549 (SanadKitab #803, hlm. urut 1632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.