Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل المسكر المائع

وعَرَقٌ ورِيقٌ من طاهِرٍ، طاهرٌ.

ولو أكل هِرُّ ونحوُه، أو طفلٌ نجاسةً، ثمَّ شَرِبَ من مائعٍ، لم يضُرَّ.

ولا يُكره سُؤرُ حيوانٍ طاهرٍ،

"تنبيهٌ": قال في "الإنصاف" (¬١): حيثُ قلْنا بالعفوِ فيما تقدَّمَ، فمحلُّه في الجامداتِ دون المائعاتِ، إلا عندَ الشيخِ تقيِّ الدين، فإنَّ عندَه يُعفَى عن يسيرِ النجاساتِ في الأطعمةِ أيضًا، حتى بعرِ الفأرِ. قال في "الفروع ": ومعناه اختيارُ صاحبِ "النظم". قلتُ: قال في "مجمع البحرين ": قلتُ: الأَوْلى العفوُ عنه في الثيابِ والأطعمةِ؛ لعظمِ المشقَّةِ. ولا يرتابُ ذو عقلٍ في عمومِ البلوَى به، لاسيما في الطواحينِ، ومعاصرِ السكَّرِ والزيتِ، وهو أشقُّ صيانةً من سؤرِ الفأرِ، ومن دمِ الذُّبابِ ونحوِه، ورجيعِه. وقد اختارَ طهارتَه كثيرٌ من الأصحابِ. قال الشيخُ تقيُّ الدين: إذا قلْنا: يُعفي عن يسيرِ النبيذِ المختلفِ فيه، لأجلِ الخلافِ فيه، فالخلافُ في الكلبِ، أظهرُ وأقوَى. انتهى. قاله في " الإنصاف " (¬٢)

(وعَرَقٌ وريقٌ من طاهرٍ، طاهر) أي: من حيوانٍ طاهرٍ؛ مأكولٍ أو غيرِ مأكولٍ. وكذا الدمعُ، والمخاطُ، والبَلْغمُ -ولو أزرَقَّ- وسائلٌ من فمٍ وقتَ نومٍ.

(ولو أكلَ هرٌّ ونحوُه) كنِمْسٍ، وفأرٍ، وقُنْفُذٍ، ودجاجةٍ، وبهيمةٍ، نجاسةً، (أو) أكلَ (طفلٌ نجاسةً، ثُمَّ شرِبَ) الهرُّ ونحوُه، أو الطفلُ، (من مائعٍ، لم يضرَّ) أي: لم يؤثر، لمشقَّةِ التحرّزِ منه.

(ولا يُكره سؤرُ حيوانٍ طاهرٍ) ولو غيرَ مأكولٍ كالهرِّ، لما رُوي عن عائشةَ أنَّ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 201 (SanadKitab #803, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.