Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 202

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل المسكر المائع

وهو: فضلَةُ طعامِه وشرابِه.

رسولَ اللهِ ﷺ كان يُصغِى إلى الهرةِ الإناءَ، حتى يشربَ، ثم يتوضَّأَ بفضلِها. رواه الدارقطنيُّ (¬١). ولأنَّه حيوانٌ طاهرٌ، فلم يكره سؤرُه.

وأما سؤرُ الحيوانِ النجسِ، كسباعِ البهائمِ، وجوارحِ الطيرِ، والبغلِ، والحمارِ، فنجسٌ.

(وهو) أي: السؤرُ. قال في "المطلع" (¬٢): بضمِّ السين مهموز: بقيةُ طعامِ الحيوانِ وشرابِه. عن صاحبِ "المحكم" من اللُّغويين، وصاحبِ "المستوعب" من الفقهاءِ. وسورُ المدينةِ غيرُ مهموزٍ. والسورةُ من القرآنِ، تهمزُ لشبهِها بالبقيةِ، ولا تهمزُ لشبهِها بسورِ المدينةِ. انتهى: (فضلةُ طعامِه وشرابِه) قال في "الإنصاف" (¬٣): يُكره سؤرُ الفأرِ" لأنَّه يُنسي. قال في "الرعاية": على الأشهرِ.

ويُكره سؤرُ الدَّجاجةِ إذا لم تكن مضبوطةً، نصَّ عليه. قاله ابنُ تميمٍ وغيره. وقد يُكره سؤرُ الكافرِ (¬٤).

"فائدةٌ": وإن ماتَ حيوانٌ ينجسُ بالموتِ، أو وقعَ ميتًّا رطبًا في دقيقٍ ونحوِه، أُلقي وما حولَه، واستُعمل الباقي. وإن اختلطَ ولم ينضبطْ، حرُمَ الكلِّ. نقلَه صالحٌ وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 202 (SanadKitab #803, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.