Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

-والحِجْرُ مِنها- ولا على ظَهرِهَا، إلَّا إذا لم يَبْقَ وراءَة شيءٌ.

والجدارُ لا أثرَ له؛ إذ المقصودُ: البقعةُ، بدليلِ أنَّه يصلِّي إلى البقعةِ حيث لا جدارَ.

(والحِجرُ منها) أي: من الكعبةِ. نصَّ على ذلك الإمامُ أحمدُ رضيَ اللهُ تعالى عنه. وقدرُه: ستةُ أذرعٍ وشيءٌ.

قال الشيخُ تقيُّ الدينِ (¬١): والحِجرُ جميعُه ليسَ من البيتِ، وإنَّما الداخلُ في حدِّ البيتِ، ستَّةُ أذرعٍ وشيءٌ. فمنِ استقبلَ ما زادَ على ذلك، لم تصحَّ صلاتُه إليه.

قال ابنُ قندس: وما ذكروه في الطوافِ من أنَّه إذا طافَ على جدارِ الحِجرِ، أنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّه لم يكنْ طافَ بجميعِ البيتِ. ويجيءُ على قولِ ابنِ العباسِ، أنَّه لو تركَ من الحِجرِ القدرَ الزائدَ على الستةِ أذرعٍ وشيءٍ في الطوافِ، أنَّه يصحُّ. وهذا قدرُ الحِجرِ من جهةِ البيتِ إلى مقابلِهِ، أما من الجهتين الأخيرتين، فهو على مسامتةِ البيتِ.

ويصحّ التوجُّهُ إليه مطلقًا. أي: سواءٌ كان المتوجِّهُ مكِّيًا أو غيرَه، وسواءٌ كانتْ نفلًا الصَّلاةُ، أو فرضًا. وقيلَ: لا يصحُّ التوجُّه إليه مطلقًا. وجزمَ به أبو المعالي في المكيِّ.

والفرضُ في الحِجر كداخلِها. قال أحمدُ رضي اللَّه تعالى عنه: الحِجرُ من البيتِ

(ولا) تصحُّ الصَّلاةُ (على ظهرِها) لأنَّه لم يصلِّ إليها. (إلا إذا لم يبقَ وراءَه شيءٌ) أي: المصلِّي على ظهرِها. أو وقفَ خارجَها، وسجدَ فيها، فإنَّ صلاةَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 268 (SanadKitab #803, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.