Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط الصلاة

ويصحّ النَّذرُ فيها، وعليها، وكذا النفلُ، بل يُسنُّ فيها.

الفرضِ صحيحةٌ على الصحيحِ من المذهبِ.

(ويصحُّ النذرُ فيها، و) يصحُّ (عليها) ولو لم يكنْ بين يديه شاخصٌ متصلٌ بها. قال بعضُهم: وظاهرُه: لا يصحُّ فيها النذرُ المطلقُ.

(وكذا) يصحُّ (النفلُ، بل يُسنُّ فيها) أي: في الكعبةِ. ووجهُ الصحةِ: ما روى ابنُ عمرَ رضي اللَّه تعالى عنهما قال: دخلَ رسولُ اللهِ ﷺ البيتَ، وأسامةُ بنُ زيدٍ، وبلالٌ، وعثمانُ بنُ طلحةَ، فأغلقوا عليهم، فلمَّا فتحوا، كنتُ أوَّلَ مَنْ ولَجَ، فلقيتُ بلالًا، فسألتُه: هلْ صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ في الكعبةِ؟ قال: ركعتينِ بين الساريتينِ، عن يسارِكَ إذا دخلتَ، ثمَّ خرجَ فصلَّى في وجهِ الكعبةِ ركعتين. رواه الشيخان (¬١)، واللفظُ للبخاريِّ.

فإن قيل: روى الشيخان (¬٢) عن أسامةَ، والبخاريُّ (¬٣) عن ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ ﷺ لم يصل في الكعبةِ.

فالجوابُ: أنَّ الدخولَ كان مرتين، فلثم يصل في الأولى، وصلَّى في الثانيةِ. كذا رواه الإمامُ أحمدُ في "مسنده". وذكرَه (¬٤) ابنُ حبانَ في "صحيحه".

وعلى القولِ بصحةِ صلاةِ النافلةِ فيها وعليها، محلُّه: ما لمْ يسجدْ على منتهاها، فلا تصحُّ صلاتُه مطلقًا؛ لأنَّه لم يصل إلى شيءٍ من الكعبةِ.

لكنْ إنْ كان النفلُ بما يشرعُ له الجماعةُ، وكانتْ تفوت بفعلِ ذلك فيها، فإن

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 269 (SanadKitab #803, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.