Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الجنائز
  2. باب
  3. فصل غسل الميت

فَصْلٌ

وغَسْلُ المَيِّتِ فَرضُ كِفَايَةٍ.

وشُرِطَ في المَاءِ: الطَّهُوريَّةُ والإباحَةُ.

وفي الغاسِلِ: الإسلامُ، والعَقلُ والتَّميِيزُ.

(فصلٌ)

(وغَسْلُ الميتِ) مرَّةً واحدةً، أو يُيَمَّمُ لعذرٍ (فرضُ كفايةٍ) إجماعًا. على كلِّ مَنْ عرفَ به وأمكنَهُ؛ لقولِه ﵇ في الذي وَقَصَتْهُ راحِلَتُه: "اغسلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكفِّنوه في ثوبيه". متفقٌ عليه (¬١) من حديثِ ابنِ عباسٍ. وهو حقٌّ للهِ، فلو أوصى بإسقاطِه، لمْ يسقطْ، وإن لمْ يعلمْ به إلا واحدٌ، تعيَّن عليه.

(وشُرِطَ في الماءِ) لصحةِ غسلِه: (الطهوريَّةُ والإباحةُ) كباقي الأغسالِ

(و) شُرِطَ (في الغاسلِ) ثلاثةُ شروطٍ:

(الاسلامُ) لاعتبارِ نيَّتِه. ولا تصحُّ من كافرٍ.

(و) الثاني: (العقلُ) لأنَّ غيرَ العاقلِ ليس أهلًا للنيةِ.

(و) الثالثُ: (التمييزُ) فلا يصحُّ ممَّنْ دون التمييزِ، ولا يُشترطُ بلوغُه؛ لصحةِ غُسلِه لنفسِه.

قال في "الفروع" (¬٢): فدلَّ أنَّه لا يكفي من الملائكةِ، وهو ظاهرُ كلامِ الأكثرِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 506 (SanadKitab #803, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.