Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 126

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

وفي البَيضِ والجرَادِ: قيمتُه مكَانَه.

وفي الشَّعْرَةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مِسكينٍ، وفي الاثنَين: إطعامُ اثنينِ، وفيما زادَ: فِديةٌ.

والضروراتُ تبيحُ للمُحرِمِ المحظُوراتِ، ويَفدِي.

(وفي البيضِ والجرادِ: قيمتُهُ مكانَه) أمَّا البيضُ؛ فلقولِ ابنِ عباسٍ: في بيضِ النعامِ قيمتُه (¬١). ولأنَّه لا مِثلَ له، فوجَبتْ فيه القيمةُ. وكذا الجرادُ بقيمتِه؛ لأنَّه غيرُ مِثليِّ

(وفي الشَّعَرةِ أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ. وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ. وفيما زادَ: فدية) لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقولِه ﵇ لكعبِ بنِ عُجْرَةَ: "لعلَّكَ آذاكَ هَوَامُّ رأسِكَ؟ " قال: نعمْ يا رسولَ اللهِ. فقال: "احلِقْ رأسَكَ، وصُمْ ثلاثةَ أيامٍ، أو أطعمْ ستَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ شاةً". متفقٌ عليه (¬٢). ولفظةٌ "أو" للتخييرِ. وخُصَّتْ الفديةُ (¬٣) بالثلاثِ؛ لأنَّها جمعٌ. واعتبرتْ في مواضعَ، بخلافِ ربعِ الرأسِ

لكل مسكين مدُّ برٍّ (¬٤)، أو نصفُ صاعِ تمرٍ، أو نصفُ صاعِ شعيرٍ، أو زبيبٍ، أو أقِطٍ

(والضروراتُ تبيحُ للمحرم (¬٥) المحظوراتِ) المتقدِّمِ ذكرُها (ويَفدِي) إنْ فعلَ شيئًا منها.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 126 (SanadKitab #803, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.