Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 125

  1. كتاب الحج
  2. باب محظورات الإحرام

السابعَ: الوطءُ في الفَرجِ ودواعِيْهِ، والمُبَاشَرَةُ دونَ الفَرجِ، والاستِمنَاءُ.

وفي جميعِ المَحظُوراتِ: الفِديُة، إلَّا قتلَ القَمْلِ، وعقدَ النِّكاحِ.

ويتَّجه: لحلالٍ، وإلا فالشهادةُ في عقدٍ فاسدٍ حَرامٌ.

(السابعُ) من المحظوراتِ: (الوطءُ في الفرجِ) وهو: تغييبُ (¬١) حشَفةٍ أصليَّةٍ في فرجٍ أصليٍّ، قُبُلًا كان أو دُبُرًا، من آدميٍّ أو غيرِه؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] قال ابنُ عباسٍ: هو الجماعُ (¬٢).

فمتى فعلَ ذلك قبلَ التحلُّلِ الأوَّلِ، فسدَ نُسُكُه. هذا المذهبُ قولًا واحدًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ (¬٣). عامدًا كان أو ساهيًا، وكذا الجاهلُ والمُكْرَه، وكذا النائمةُ. قال عم والدي الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (¬٤): ويتَّجه: أو مجنونَة.

وعليهما المُضِيُّ في فاسدِه. ويقضي مَنْ أفسدَ نُسُكَه بذلك فورًا

(ودواعِيْهِ) أي: يحرُمُ دواعي الوطءِ، من تقبيلٍ ولمسٍ (والمباشرةُ دونَ الفرجِ) للذَّةٍ، واستدعاءِ الشهوةِ المنافي للإحرامِ. ولا تُفسدُ المباشرةُ النُّسُكَ، ولو أنزلَ؛ لأنَّ ذلك استمتاعٌ لا يجبُ بنوعِه الحدُّ، فلمْ يَفسدْ به الحجُّ.

(والاستمناءُ) كذلك محرَّمٌ، ولا يَفسُدُ به النُّسُكُ

(وفي جميعِ المحظوراتِ: الفديةُ، إلَّا قتلَ القمْلِ) فإنَّه لا قيمةَ له. (وعقدَ النكاحِ) فلا فديةَ فيه؛ لأنَّه عقدٌ فاسدٌ للإحرامِ، كشراءِ العبيدِ. وسواءٌ كان الإحرامُ صحيحًا أو فاسدًا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 125 (SanadKitab #803, hlm. urut 670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.