Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 136

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل في حكم صيد حرم مكة

والمُحِلّ والمُحرِمُ في ذلكَ سَواءٌ.

فتُضمَنُ الشَّجَرةُ الصَّغيرَةُ عُرفًا بشاةٍ، وما فَوقَها ببقَرَةٍ، ويُضمَنُ الحشِيشُ والورَقُ بقيمَتِه.

الأخضر. ويجوزُ قطعُ اليابسِ، والثمرةِ، وما زرعَه الآدميُّ. والكَمْأةُ والفَقْعُ. وكذا الإذخرُ، حتى ما زرعَه آدميٌّ من شجرٍ وبقلٍ. والمرادُ: ما لا يملكُهُ أحدٌ؛ لأنَّ هذا يُضافُ إلى مالكِه.

ويُباحُ رفي حشيشِه. ويُباحُ انتفاعٌ بما زالَ من شجرِ الحَرَمِ، أو انكسرَ منه بغيرِ فعلِ آدميِّ، ولو لمْ ينفصِلْ. فإنْ قطعَهُ آدميٌّ، لم ينتفِعْ به هو ولا غيرُه، كصيدٍ ذبحَه حُرِمٌ (والمُحِلُّ والمُحرِمُ في ذلك سواءٌ).

(فتُضمنُ الشَّجرةُ الصغيرةُ) قُلِعَتْ أو كُسِرَتْ (عُرْفًا بشاةٍ. و) يُضمَنُ (ما فوقَها) أي: الصغيرةِ من الشجرِ، وهي المتوسِّطةُ والكبيرةُ (ببقرةٍ) لقولِ ابنِ عباسٍ: في الدَّوحةِ: بقرةٌ، وفي الجزلةِ: شاةٌ. قال: والدَّوحةُ: الشجرةُ العظيمةُ، والجزلةُ: الصغيرةُ (¬١).

(ويُضمَنُ الحشيشُ والورَقُ بقيمتِه) نصًّا؛ لأنَّه متقوَّمٌ (¬٢) ويُفعلُ بقيمتِه كما (¬٣) سبق؛ بأنْ يشتريَ بها (¬٤) طعامًا، يُجزئُ في فطرَةٍ، فيُطعمُه كلَّ مسكينٍ مُدَّ بُرِّ، أو نصفَ صاعٍ من غيرِه، أو يصومَ عن طعامِ كلِّ مسكينٍ يومًا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 136 (SanadKitab #803, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.