Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية
  3. فصل في حكم صيد حرم مكة

ويُجزِئُ عن البدَنَةِ: بقَرةٌ، كَعَكسِهِ. ويُجزِئُ عن سَبعِ شِياهٍ: بدَنةٌ أو بقرَةٌ.

والمرادُ بالدَّم الواجِبِ: ما يُجزِئُ في الأضحِية؛ جذعُ ضَأنٍ، أو ثَنِيٌّ مَعْزٍ، أو سُبُعُ بَدَنَةٍ أو بَقرَةٍ،

(ويُجزئُ عن البدَنةِ: بقرةٌ) لحديثِ أبي الزبير (¬١)، عن جابرٍ: كنَّا ننحَرُ البدنةَ عن سبعةٍ. فقيلَ له: والبقرةُ؟ فقال: وهل هي إلا من البُدْنِ؟!. رواه مسلمٌ. (كعكسِه) يعني: عن البقرةِ بدنةٌ.

(ويُجزِئُ عن سبعِ شِياهٍ: بدَنة أو بقرةٌ) مطلقًا. أي: وجدَ الشياهَ أو عَدِمَها، في جزاءِ الصيدِ أو غيرِه؛ لحديثِ جابرٍ: أمرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أنَّ نشتركَ في الإبلِ والبقرِ، كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ. رواه مسلمٌ (¬٢).

(والمرادُ بالدمِ) المطلقِ (الواجبِ: ما يُجزِئُ في الأضحيةِ) أي: يُجزِئُ فيه (¬٣) ما يُجزِئُ فيها، فإنْ قُيِّدَ بنحوِ بدنةٍ، تقيَّدَ. وهو (جذعُ ضأنٍ) وهو ما له ستَّةُ أشهرٍ (أو ثَنِيُّ معزٍ) وهو ما له سنةٌ (أو سُبُعُ بدَنةٍ، أو بقرةٍ)؛ لقولِه تعالى في التمتعِ: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قال ابنُ عباسٍ: شاةٌ، أو شِرْكٌ في دمٍ (¬٤).

وقولُه: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] فسَّره ﵇ في حديثِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ بذبحِ شاةٍ (¬٥). وقِيسَ (¬٦) عليهما الباقي.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 137 (SanadKitab #803, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.