فَعَنِ الغُلامِ: شاتَانِ، وعَنِ الجَاريَةِ: شَاةٌ.
العُقوق" (¬١). فكأنَّه كَرِهَ الاسمَ. وقال: "مَنْ وُلِدَ له مولودٌ، فأحبَّ أنْ يَنسُكَ عنه، فليفعلْ". رواه مالكٌ في "الموطأ" (¬٢).
وعنه: أنَّها واجبةٌ، اختارَهُ أبو بكرٍ، وأبو إسحاقَ البَرْمَكيُّ، وأبو الوفاءِ (¬٣)، والأوَّلُ المذهبُ.
قال أحمدُ: العقيقةُ سُنةٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قدْ عقَّ عن الحسنِ والحسينِ (¬٤). وفعلَهُ أصحابُه. وقال النبيَّ ﷺ: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ" (¬٥). وهو إسنادٌ جيدٌ، يرويهِ أبو هريرةَ عن النبيِّ ﷺ. ومَنْ جعلَها من أمرِ الجاهليةِ، فلأنَّه لمْ يبلُغْه ما وردَ فيها من الأحاديثِ (¬٦).
(فـ) تُسنُّ (عن الغلامِ: شاتانِ) متقارِبتانِ سَنًّا وشبَهًا، فإنْ عَدِمَ فواحدةٌ (وعن الجاريةِ: شاةٌ) لحديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعْبيَّةِ، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ" (¬٧).