Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 185

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. فصل في العقيقة

فَعَنِ الغُلامِ: شاتَانِ، وعَنِ الجَاريَةِ: شَاةٌ.

العُقوق" (¬١). فكأنَّه كَرِهَ الاسمَ. وقال: "مَنْ وُلِدَ له مولودٌ، فأحبَّ أنْ يَنسُكَ عنه، فليفعلْ". رواه مالكٌ في "الموطأ" (¬٢).

وعنه: أنَّها واجبةٌ، اختارَهُ أبو بكرٍ، وأبو إسحاقَ البَرْمَكيُّ، وأبو الوفاءِ (¬٣)، والأوَّلُ المذهبُ.

قال أحمدُ: العقيقةُ سُنةٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ، قدْ عقَّ عن الحسنِ والحسينِ (¬٤). وفعلَهُ أصحابُه. وقال النبيَّ ﷺ: "الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بعقيقتِهِ" (¬٥). وهو إسنادٌ جيدٌ، يرويهِ أبو هريرةَ عن النبيِّ ﷺ. ومَنْ جعلَها من أمرِ الجاهليةِ، فلأنَّه لمْ يبلُغْه ما وردَ فيها من الأحاديثِ (¬٦).

(فـ) تُسنُّ (عن الغلامِ: شاتانِ) متقارِبتانِ سَنًّا وشبَهًا، فإنْ عَدِمَ فواحدةٌ (وعن الجاريةِ: شاةٌ) لحديثِ أمِّ كُرْزٍ الكعْبيَّةِ، قالتْ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: "عن الغلامِ شاتانِ متكافئتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ" (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 185 (SanadKitab #803, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.