Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الحج
  2. باب الأضحية
  3. فصل في العقيقة

ولا تُجزِئُ بَدَنةٌ وبَقرةٌ، إلَّا كامِلَةً.

والسُّنةُ ذبحُها في سَابِعِ يَومِ ولادَتِه، فإنْ فاتَ، ففَي أربعةَ عشَرَ، فإنْ فاتَ، ففي أحدٍ وعِشرينَ، ولا تُعتبَر الأسابيعُ بعدَ ذلِكَ.

وكُرِهَ لطخُه مِن دَمِهَا.

ويُسنُّ الأذانُ في أُذُنِ المولُودِ اليُمنى حينَ يُولَدُ، والإقَامَةُ في اليُسرَى.

(ولا تُجزئُ بَدَنةٌ وبقرةٌ) تُذبَحُ عقيقةً (إلا كاملةً) نصًّا. قال في "النهاية": وأفضلُهُ: شاةٌ

(والسُنَّةُ ذبحُها في سابعِ يومِ ولادتِه) قال في "الإنصاف" (¬١): ذبْحُها يومَ السابعِ أفضلُ، ويجوزُ ذبحُها قبلَ ذلكَ، ولا يجوزُ قبلَ الولادةِ (فإنْ فاتَ) أي: الذبحُ في السابعِ، (ففي أربعةَ عشَرَ) يُسنُّ، (فإنْ فاتَ) أي: الذبحُ في أربعةَ عشَرَ (ففي أحدٍ وعشرينَ) من ولادتِه يُسنُّ؛ روي عن عائشةَ

(ولا تُعتبرُ الأسابيعُ بعدَ ذلك) فيعقُّ أيَّ يومٍ أرادَ، كقضاءِ أُضحيةٍ وغيرِها.

فإنْ لمْ يعقَّ الأبُ، فبلغَ المولودُ، لمْ يُسنَّ له أنْ يَعقَّ عن نفسِه، نصَّ عليه؛ لأنَّ العقيقةَ مشروعةٌ في حقِّ الوالدِ، فلا يفعلُها غيره، كالأجنبيِّ.

(وكُرِهَ لطخُهُ) أي: المولودِ (من دمِها) أي: العقيقةِ؛ لأنَّه أذًى وتنجيس (¬٢).

(ويُسَنُّ الأَذانُ في أُذُنِ المولودِ اليُمنَى حينَ يُولدُ، والإقامةُ في اليُسرى) فإنَّ فِعلَ ذلك يَمنَعُ أمَّ الصِّبيانِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 186 (SanadKitab #803, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.