Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

ومن أسلَم منهم بعدَ الحَولِ، سقَطَت عنه الجِزْيَةُ.

(ومَنْ أسلمَ منهم) أبي: ممَّنْ استحقتْ عليه الجزيةُ (بعدَ الحولِ، سقطتْ عنه الجزيةُ) نصًّا. وقال: يدخلُ في قولِه: "مَنْ أسلمَ على شيءٍ فهو له" (¬١). لأنَّها عقوبةٌ، لا أُجرَةٌ. رُوِيَ أنَّ ذِميًّا أسلمَ فطُولِبَ بالجزيةِ، وقيل: إنَّما أسلمَ تعوُّذًا. قال: إنَّ في الإسلامِ مَعَاذًا. فرُفِعَ إلى عمرَ، فقال: إنَّ في الإسلامِ معاذًا. وكتبَ: أنْ لا تُؤخذَ منه الجزيةُ. رواه أبو عبيدٍ بمعناه (¬٢).

ولا تسقُطُ عنه إنْ ماتَ، أو جُنَّ، أو عَمِيَ، بعدَ الحولِ. فتُؤخذُ الجزيةُ من تركةِ ميِّتٍ، ومالِ حيٍّ جُنَّ بعدَ الحولِ. وإنْ ماتَ أو جُنَّ في أثنائِه، تسقطُ (¬٣) الجزيةُ.

وتُؤخذُ عندَ انقضاءِ كلِّ سنةٍ هلاليةٍ، كالزكاةِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 210 (SanadKitab #803, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.