Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 211

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. فصل يحرم قتل أهل الذمة، وأخذ مالهم

فَصْلٌ

ويَحرُم قتلُ أهلِ الذِّمةِ، وأَخذُ مالِهم. ويجبُ على الإمامِ حِفظهم، ومنعُ من يُؤذيهم.

ويُمنَعونَ مِنْ رُكوبِ الخَيلِ، وحَملِ السِّلاحِ، ومِنْ إحداثِ الكَنائِسِ، ومن بِنَاءِما انهَدَمَ مِنها،

(فصل)

(ويحرُمُ قتلُ أهلِ الذِّمةِ، وأخذُ مالِهم. ويجبُ على الإمامِ حفظُهُم) أبي: أهلِ الذمَّةِ (ومنعُ مَنْ يُؤذيهم) من مسلمٍ، وذمِّيٍّ، وحربيٍّ؛ لأنَّه التزمَ بالعهدِ حِفْظَهم، ولهذا قال عليٌّ: إنما بَذلُوا الجزيةَ؛ لتكونَ دماؤُهم كدمائِنا، وأموالُهم كأموالِنا

(ويُمنعونَ من ركوبِ الخيلِ) ولهم ركوبُ غيرِ الخيلِ، كالحميرِ بغيرِ سرجٍ، فيركبون بإكافٍ، وهو البْرذَعةُ؛ لما روىَ الخلَّالُ: أنَّ عمرَ أمرَ بجزِّ نواصي أهلِ الذِّمَّةِ، وأنْ يَشُدُّوا المناطِقَ، وأنْ يركبوا الأُكُفَ بالعرضِ (¬١).

(و) يُمنعونَ من (حملِ السِّلاحِ) ولا يتقلَّدون بالسيوفِ.

(و) يمنعون (من إحداثِ الكنائسِ) وييَعٍ، ومُجتمعٍ لصلاةٍ في شيءٍ من أرضِ المسلمين. وما وُجدَ في بلادِ المسلمينِ من كنائسَ وبِيَعٍ حالَ فتحِها، لم يجبْ هدْمُه؛ لأنَّ الصحابةَ فتحوا كثيرًا من البلادِ عَنْوَةً، فلمْ يهدِموا شيئًا من ذلك. (و) يُمنعونَ (من بناءِ مما انهدمَ منها) ولو ظُلمًا من نحوِ كنيسةٍ وبِيَعةٍ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 211 (SanadKitab #803, hlm. urut 756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.