Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 242

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

فإذا وَجَدَ المُشتَرِي بمَا اشتراهُ عَيبًا يَجهَلُهُ، خُيِّرَ بينَ ردِّ المَبيعِ بنَمَائِه المُتَّصِل، وعلَيهِ أُجرةُ الرَّد، ويَرجِعُ بالثَّمَنِ كامِلًا، وبينَ إمسَاكِهِ، ويأخذُ الأَرشَ.

ارتكابُهُ الخطأَ على بصيرةٍ. وكونِ الرقيقِ أعسرَ لا يعملُ بيمينِه عملَها المعتادَ، وعدمِ ختانِ ذَكَرٍ، وعثرةِ مركوبٍ، وعَضِّه، ورفسِه، وحَرْنِه، وكونِه شَمُوسًا، أو بعينِهِ ظَفَرةٌ.

وما في معنى العيبِ: كطولِ مدَّةِ نقلِ ما في دارٍ مبيعةٍ عُرْفًا؛ لطول تأخيرِ تسليمِ المبيعِ بلا شرطٍ، كما لو كانت مُؤجَّرةً. فإنْ لم (¬١) تطُلِ المدَّةُ عُرْفًا، فلا خيارَ. وبقٍّ في دارٍ مبيعةٍ، ودَلَمٍ، وكونِ الدارِ ينزلُها الجندُ

(فإذا وجدَ المشتري بما اشتراهُ عيبًا) ممَّا ذُكِرَ، وما في معناه، وكان (يجهلُه) أي: يجهلُ المشتري العيبَ حين العقدِ، ثمَّ بانَ، أي: ظهَرَ له، فإنْ كان عالمًا به، فلا خيارَ له، لدخولِه على بصيرةٍ

(خُيِّرَ بينَ ردِّ المبيع) المعيبِ (بنمائِه المتَّصلِ) فلا يردّ مشتري نماءً منفصلًا، كثمرة، وولدِ بهيمةٍ (وعليه) أي: المشتري (أُجرةُ الرَّدِّ) إلى البائِع؛ لحديثِ: "على اليدِ ما أخذتْ حتى تُؤدِّيَهُ" (¬٢). (ويرجعُ بالثَّمَنِ كاملًا) لأنَّ المشتري بالفسخ استحقَّ استرجاعَ جميع الثمنِ، حتى ولو وهبَهُ البائعُ، أو أبرَأَهُ منه، ثمَّ فسَخَ، رجعَ بكلِّ الثمنِ

(وبينَ إمساكهِ) أي: المبيعِ (ويأخذُ الأرشَ) إنْ شاءَ؛ لأنَّ المتبايعين تراضيَا

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 242 (SanadKitab #803, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.