Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 244

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

ويَتعيَّنُ الأَرشُ مع تَلفِ المَبيعِ عِندَ المُشتَري، ما لم يَكُن البائِعُ عَلِمَ، بالعَيبِ وكتَمَهُ؛ تدليسًا على المُشتَري، فيحرُمُ، ويذهَبُ علَى البائِعِ، ويرجِعُ المُشتَرِي بجمِيعِ ما دَفَعَهُ له.

وصحَّحَه ابنُ نصرِ اللهِ في "حواشي الفروع" في باب الإجارةِ. فقال: لا يجبُ كونُه من عينِ الثمنِ في الأصحِّ (¬١).

(ويتعيَّنُ الأرشُ) للبائعِ (مع تلفِ المبيعِ عندَ المشتري) بأنْ وطئَ المشتري الأمَةَ البكرَ، أو تعيَّبَ غيرُها من المبيعِ، كثَوبٍ قَطَعَه، أو نسيانِ صَنعةٍ، أو كتابةٍ، فللمشتري الأرشُ للعَيبِ الأوَّلِ، أو رَدُّهُ على بائعِه مع أرشٍ نقصَه الحادثِ عندَه؛ لقولِ عثمانَ في رجل اشترى ثوبًا ولَبِسَه، ثمَّ اطَّلعَ على عيبٍ: يَردُّهُ (¬٢) وما نقَصَ (¬٣). فأجازَ الرَّدَّ مع النُّقصانِ. رواه الخلالُ. وعليه اعتمدَ الإمامُ.

والأرشُ هنا: ما بين قيمتِه بالعيبِ الأوَّلِ، وقيمتِه بالعيبينِ.

(ما لمْ يكنْ البائعُ عَلِمَ بالعيبِ وكتَمَه) البائعُ (تدليسًا على المشتري، فيحرُمُ) التدليسُ (ويذهبُ) مبيعٌ (على البائعِ) إنْ تَلِفَ المبيعُ بغيرِ فعلِ المشتري، كموتِه، أو إباقِه؛ لأنَّه غرَّه. ويَتبعُ بائعٌ عبدَه حيثُ كانَ.

(ويرجعُ المشتري بجميع ما دفَعَه له) أي: بالثمنِ كلِّه على البائعِ نصًّا.

وسواءٌ تعيَّبَ المبيعُ عند (¬٤) المشتري، أو (¬٥) تَلِفَ بفعلِ اللهِ تعالى، أو بفعلِ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 244 (SanadKitab #803, hlm. urut 789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.