Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 271

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا
  3. فصل فإذا بيع المكيل بجنسه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والكيمياءُ غشٌ، فتحرم. هذا على القولِ بعدمِ قلبِ الأعيانِ حقيقةً، وإلا فلا، فإنَّ للهِ خواصَّ وأسرارًا في العالمِ، ينقلبُ بها نحوُ النُّحاسِ ذهبًا أو فِضةً خالصًا، لكنَّه عزيزٌ (¬١).

ويحرُمُ الرِّبا بدارِ حربٍ، ولو بين مسلمٍ وحربيٍّ.

والحِيَلُ غيرُ جائزةٍ في شيءٍ من الدِّينِ.

وكُرِهَ كتبُ قرآنٍ على الدَّراهمِ، ونثرُها على الناسِ. وأوَّلُ ضربِ الدَّراهمِ على عهدِ الحجَّاج.

ولا يجوزُ للسلطانِ تحريمُ النقودِ التي بأيدي الناسِ، ليفسدَ ما عندَهم من الأموالِ.

وكُرِهَ ضربُ نقدٍ مغشوشٍ، واتخاذُهُ، نصًّا. وضربٌ لغيرِ السلطانِ. قال أحمدُ: لا يصلحُ ضربُ الدَّراهمِ إلا في دارِ الضَّربِ بإذن السلطانِ، ويُعطي أجرةَ الصُنَّاعِ من بيتِ المالِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 271 (SanadKitab #803, hlm. urut 816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.