بابُ بيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ
مَنْ باعَ أو وهَبَ أو رَهَنَ أو وَقَفَ دارًا، أو أقرَّ أو وصَّى بها، تناولَ أرضَهَا، وبناءَهَا، وفِناءَها إن كانَ،. . . .
(بابُ بيعِ الأصولِ والثِّمَار)
الأصول (¬١): جمعُ أصلٍ، وهو ما يتفرَّعُ عنه غيرُه. والمرادُ هنا: أرضٌ، ودورٌ، وبساتين، ومَعاصرُ، وطواحينُ، وأشجارٌ.
وييعٌ الثمارِ: جمعٌ ثمرٍ، كجبلٍ وجبالٍ. وواحدُ الثمرِ: ثمرةٌ. وجمعُ الثمارِ: ثُمُرٌ، ككِتابٍ وكتبٍ. وجمعُ ثُمُرٍ: أثمارٌ، كعُنُقٍ وأعنَاقٍ. فهو رابعُ جمعٍ، وهي أعمُّ ممَّا يُؤكلُ، فيشمل القَرَظَ (¬٢)، ونحوَه
(مَنْ باعَ) دارًا (أو وهَبَ) دارًا (أو رَهَنَ) دارًا (أو وقَفَ دارًا، أو أقرَّ) بدارٍ (أو وصَّى بها) أي: بدارٍ (تناولَ) البيعُ: (أرضَها) إنْ لم تكنْ موقوفةً، كمصرَ، والشامِ، وسوادِ العراقِ. ذكرَة في "المبدع" وغيرِه.
ومقتضى ما سبقَ من صحةِ بيعِ المساكن: خلافُهُ (¬٣)
وتَناوَلَ ما بها من مَعدِنٍ جامدٍ؛ لأنَّه من أجزاءِ الأرضِ، بخلافِ الجاري.
(و) تناولَ (بناءَها) أي: الدارِ؛ لأنّهما داخلانِ في مسمَّاها.
(و) تناولَ (فِناءَهَما) بكسرِ الفاءِ، أي: ما اتَّسعَ أمامَها (إنْ كانَ) لها فِناءٌ