Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 275

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

أو تتكرَّرُ ثمرتُه، كقِثَّاءٍ، وباذِنجَانٍ، فالأُصول للمُشتَري، والجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ، واللَّقْطَة الأُولى للبائِعِ، وعليه قطعُهُمَا في الحَال.

(أو) كان في الأرضِ زرعٌ (تتكرَّرُ ثمرتُه، كقِثَّاءٍ، وباذنجانٍ) ودُبَّاءٍ. أو يتكرَّرُ أخذُ زهرِه، كوردٍ، وياسمينِ، ونِسرينٍ

(فالأصولُ) في جميعِ هذه (للمُشتَري) ومُتَّهِبٍ ونحوِه؛ لأنَّه يُرادُ للبقاءِ، أشبَه الشجرَ

(والجزَّةُ الظاهرةُ) وقتَ عقدٍ لبائعٍ ونحوهِ (واللَّقْطةُ الأُولى) وزهْرٌ تفتَّحَ وقتَ بيعٍ (للبائعِ) ونحوِه؛ لأنَّه يُجنَى مع بقاءِ أصلِه، أشبهَ ثمرةَ الشَّجَرِ المؤبَّرَةِ (وعليه) أي: البائعِ ونحوِه (قطعُهما) أي: الجزَّةِ الظاهرةِ، واللَّقْطَةِ الأُولى (في الحالِ) أي: على الفَورِ؛ لأنَّه ليس له حدّ يَنتَهي إليه، وربَّمَا ظهَرَ غيرُ ما كان ظاهرًا، فيعصرُ التمييزُ.

هذا ما لم يشترطْ مشترٍ دخولَ ما لبائعٍ، فإنْ شرَطَه كان له؛ لحديث: "المسلمون عندَ شروطِهم" (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 275 (SanadKitab #803, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.