Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل إذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه، فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه.

فَصْلٌ

وإذا بيعَ شَجَرُ النَّخْلِ بعدَ تشقّقِ طَلعِه، فالثَّمرُ للبائِعِ مترُوكًا إلى أوَّلِ وقتِ أَخذِه.

(فصل)

(وإذا بيعَ) أو وهِبَ، أو رُهِنَ، ونحَوهِ (شَجرُ النَّخلِ بعدَ تَشقُّقِ طلعِه) بكسرِ الطاء: غلافُ العُنقُودِ. مبتدأ، خبرُهُ: ولو لم يؤبَّرْ. أي: يُلقَّحْ، وهو: وضعُ طَلعِ الفُحَّالِ الذَّكَرِ في طَلعِ الأُنثَى (¬١). يقالُ: أَبَّرتُ النَّخلةَ. بالتَّخفيفِ، والتشديد

(فالثمرُ للبائعِ) إنْ لمْ يشترِطْه مشترٍ لنفسِه (مَتروكًا) له على شَجَرِهِ (إلى أوَّلِ وقتِ أخذِه) وهو وقتُ الجذاذِ، وذلك حين تتناهى حلاوةُ ثمرِها. ولا يلزمُه قطعُها في الحالِ. وأوانُ الجذاذِ في غيرِ النَّخلِ حينَ يَتنَاهى إدراكُ الثَّمَرِ؛ لحديثِ: "مَنْ ابتاعَ نخلًا بعد أَنْ تُؤبَّرَ، فثمرتُها للذي باعَها، إلا أنْ يشترطَ المُبتاعُ". متفقٌ عليه (¬٢).

ما لم تجرِ عادةٌ بأخذهِ بُسرًا، أو يكنْ بُسرُه خيرًا من رُطَبهِ، فيجذُّهُ بائعٌ إذا استحكَمتْ حلاوةُ بُسرِه؛ لأنَّه عادةُ أخذه (¬٣).

إنْ لمْ يشترطْ مشترٍ قطعَه على بائعٍ، فإنْ شرَطَه عليه، قُطِعَ. وما لم يتضرَّرِ النخلُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 276 (SanadKitab #803, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.