Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

ولم يُصبِ السنَّة مَنِ استاكَ بغيرِ عُودٍ.

ويتأكَّدُ عند وُضُوءٍ، وصلاةٍ، وقراءةٍ،

ولا يتسوكُ بما يجهلُه؛ لئلا يكونَ من ذلك، أي: المذكور.

"فائدةٌ": يستحبُّ غسلُ ما على السواكِ بسبب التسوكِ، وإن لمْ يغسلْه، ولم يكنْ عليه شيءٌ كثيرٌ، فلا بأسَ، وإن كان سواكَ غيرِه

(ولم يصبِ السنَّةَ من استاكَ بغيرِ عودٍ) كمَن استاكَ بإصبعِهِ أو خرقةٍ؛ لأنَّه لا يحصلُ به الإنقاءُ كالعودِ. ولأنَّ الشرعَ لمْ يردْ به

(ويتأكدُ عندَ وضوءٍ) لحديثِ أحمدَ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا: "لأمرتهم بالسواكِ مع كلِّ وضوءٍ" وهو للبخاريِّ تعليقًا (¬١).

(و) عندَ (صلاةٍ) لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: " لولا أن أشقَّ على أمتي [لأمرتهم بالسواكِ عند كل صلاة" رواه الجماعة (¬٢). وفي لفظ لأحمد] (¬٣): "لفرضتُّ عليهم السواكَ، كما فرضتُ عليهم الوضوءَ" (¬٤). قال الشافعيُّ: لو كان واجبًا لأمرَهم به، شقَّ أو لمْ يشقَّ.

(و) عندَ (قراءةِ) قرآنٍ؛ تطييبًا للفم، حتى لا يتأذَّى الملَكُ عند تلقِّي

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 1، ص 85 (SanadKitab #803, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.