Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أو سطحه، بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض

فَصْلٌ

ويحرُمُ على الشَّخصِ أن يُجرِيَ ماءً في أرضِ غَيرِه، أو سَطحِه، بلا إِذْنِه، ويصِحُّ الصُّلحُ علَى ذلِك بِعَوضٍ.

كتمانِها إنْ صالَحَه على أنْ لا يَشهدَ عليه بحقِّ اللهِ، أو آدميٍّ. وكذا على أنْ لا يَشهدَ عليه بالزُّورِ؛ لأنَّه لا يُقابَلُ بعِوضٍ.

(فصلٌ) في أحكامِ الجوارِ

(ويحرُمُ على الشَّخصِ أنْ يُجريَ ماءً في أرضِ غيرِه، أو) في (سطحِ) غيرِ (هـ، بلا إذنِه) أي: إذنِ صاحبِ الأرضِ أو السَّطحِ؛ لتضرُّرِه، أو تضرُّرِ (¬١) أرضِه. وفي روايةِ: إنْ دعتْ ضرورةٌ (¬٢). وقيلَ: أو حاجةٌ.

(ويصحُّ الصُّلحُ على ذلك) أي: إجراءِ الماءِ في سطحِ غيرِه، أو أرضِ غيرِه (بعِوضٍ) لأنَّه إمَّا بيعٌ، أو إجارةٌ. فمعَ بقاءِ مِلكِه إجارةٌ، وإلا فبيعٌ؛ لأنَّ العِوضَ في مقابلةِ المحلِّ.

ويُعتبرُ لصحةِ ذلك إذا وقعَ إجارةً: عِلْمُ قدْرِ الماءِ الذي يُجريه؛ لاختلافِ ضررِه بكثرتِه وقلَّتِه. بساقيته. وعِلْمُ قدْرِ ماءِ مطرٍ برؤيةِ ما - أي: محلٍّ - يزولُ عنه من سطحٍ أو أرضٍ، أو بمساحتِه - أي: قدرِ طولِه وعَرْضِه - وتقديرِ ما يجري فيه الماءُ من ذلك المحلِّ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 348 (SanadKitab #803, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.