Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أو سطحه، بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا (¬١) يُعتبرُ قدْرُ عُمْقِه. وفي "الإقناع": يُعتبرُ إنْ وقعَ إجارةً. ولا عِلْمُ مدَّتِه؛ للحاجةِ ويصحُّ شراءُ ممرٍّ في دارٍ ونحوِها، من مالِكه، وشراءُ موضعٍ بحائطٍ يُفتحُ بابًا، وشراءُ بقعةٍ تُحفرُ بئرًا، وشراءُ عُلْوِ بيتٍ، ولو لم يُبْنَ البيتُ إذا وُصِفَ. يعني: أنَّه يصحُّ شراءُ عُلْوِ بيتٍ غيرِ مبنيٍّ؛ ليبنيَه البائعُ، ثُمَّ يبني المشتري على عُلوِه إذا وُصِفَ البيتُ المطلوبُ شراءُ عُلْوِه؛ بأنْ يذكرَ طولَهُ، وعَرْضَهُ، وسَمْكَهُ، وآلتَه، من طينٍ ولَبِنٍ، أو طينٍ وآجُرٍّ، أو طينٍ ونُورَةٍ، وحجرٍ، ونحوِ ذلك. أو ليضعَ عليه خشبًا مَوصوفًا (¬٢).

قال في "المبدع": وظاهرُه: أنَّه لا يجوزُ أنْ يُحدثَ ذلك على الوقفِ. قال في "الاختيارات": وليسَ لأحدٍ أنْ يبنيَ على الوقفِ ما يضرُّه، اتفاقًا. وكذا إنْ لمْ يضرَّه، عندَ الجمهورِ (¬٣).

فإذا وقعَ الصُّلحُ على ما ذُكِرَ، كان الصُّلْحُ صُلحًا مؤبدًا، ولو كان إجارةً مدةً معلومةً.

قال في "المنتهى" (¬٤): فإذا مَضتْ - أي: مدَّةُ الإجارةِ - بقيَ البناءُ، وله أجرةُ المثلِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 349 (SanadKitab #803, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.