Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 350

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أو سطحه، بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض

ومن لَه حَقُّ ماءٍ يَجرِي على سَطحِ جارِه، لَمْ يَجُزْ لجارِهِ تعليَةُ سطحِه؛ ليمنَعَ جَريَ المَاءِ.

وحرُمَ على الجَارِ أن يُحدِثَ بمِلكِه ما يَضُرُّ بجَارِه، كحمَّامٍ، وكَنيفٍ،

ومتى زالَ البنيانُ أو الخشبُ، فله إعادتُه؛ لأنَّه استحقَّ إبقاءَهُ بعِوضٍ، سواءٌ زالَ لسقوطه (¬١)، أو لسقوطِ الحائطِ، أو لغيرِ ذلك. ورجعَ بأجرةِ مدَّةِ زوالِه عن البيتِ - في أثناءِ مدَّةِ الإجارةِ - سقوطًا لا يعودُ. قالَهُ في "المغني" (¬٢).

ولربِّ البيتِ الصلحُ على إزالةِ العُلْوِ عن البيتِ، أو الصلحُ على عدمِ عودِه بعدَ أنْ انهدمَ. قال العلَّامةُ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" على "المنتهى" (¬٣): قلتُ: وعلى قياسِه: الحاكورةُ (¬٤) المشهورةُ في الأوقافِ. فليس لجهةِ الوقفِ إلا أجرةُ المثلِ، كما هو العُرْفُ فيها.

"فائدةٌ": له تعليةُ بنائِه، ولو أفضَى إلى سدِّ الفضاءِ عن جارِه. قالَهُ شيخُ الإسلامِ الشيخُ تقيُّ الدينِ (¬٥).

(ومَنْ له حقُّ ماءٍ يجري على سطحِ جارِه، لم يَجزْ لجارِه تعليةُ سطحِه؛ ليمنعَ جريَ الماءِ) على سطحِه؛ لما فيه من إبطالِ حقِّ جارِه.

(وحَرُمَ على الجارِ أنْ يُحدِثَ بملكِه ما يَضُرُّ بجارِه، كحمَّامٍ) يتأذَّى جارُه بدُخانِه، أو ينضرُّ حائطُه بمائِه. ومثلُه: مطبخُ سُكَّرٍ (وكنيفٍ) أو بالوَعةٍ يتأذَّى جارُه

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 350 (SanadKitab #803, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.