Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 356

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل يحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره، أو سطحه، بلا إذنه، ويصح الصلح على ذلك بعوض

وإن أهمَلَ شَريكٌ بناءَ حائِطِ بُستَانٍ اتَّفقَا عليه، فما تَلِفَ من ثَمرَتِه بسبَبِ إهمالِهِ، ضَمِنَ حِصَّةَ شَريكِهِ.

المذهب (¬١): يلزمُه أرشُ نقصِه بالنقضِ

(وإنْ أهملَ) أحدُ الـ (شريكَـ) ــينِ (بناءَ حائطِ بستانٍ اتفقَا) الشريكانِ (عليه) أي: على بنائِه، إلى أنْ تَلِفَ مِنْ ثمرةِ البستانِ، (فما تَلِفَ مِن ثمرتِه) أي: مِن ثمرةِ البستانِ (بسببِ إهمالِه) أي: إهمالِ شريكِه، (ضمِنَ) الشريكُ المهمِلُ ما تَلِفَ مِنْ (حصَّةِ شريكِه) قالَه الشيخُ (¬٢)؛ لتلفِه بسببِه.

"تتمَّةٌ": لو أرادَ أحدٌ من الشريكينِ بناءَ حائطٍ بين ملكيهما، لم يجبرِ الممتنعُ، ويبني الطالبُ في ملكِه إنْ شاءَ.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 356 (SanadKitab #803, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.