Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 357

  1. كتاب البيع
  2. باب أنواع الحجر

كِتابُ الحَجْرِ

وهُو: منعُ المَالِكِ من التَّصرُّفِ في مالِه.

وهو نوعان:

الأوَّلُ: لحَقِّ الغَيرِ، كالحَجْرِ على مُفلِسٍ،

(كتابُ الحَجْرِ)

للفَلَسِ وغيرِه. وهو - بفتحِ الحاءِ وكسرِها - لغةً: التضييقُ والمنعُ. ومنه سُمِّيَ الحرامُ حِجْرًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ [الفرقان: ٢٢] لأنَّه ممنوعُ عنه. وسُمِّيَ العقلُ حِجْرًا؛ لقوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ [الفجر: ٥] لأنَّه يمنعُ صاحبَه مِن تعاطي ما يَقْبُحُ، وتضرُّ عاقبتُه.

(وهو) شرعًا: (منعُ المالكِ مِن التصرُّفِ في مالِه). قولُه: "منعُ مالكٍ … إلخ": "منع": مصدرٌ مضافٌ إلى مفعولِه، وفاعلُه محذوفٌ؛ ليعمَّ الشَّرعَ، والحاكمَ. ولو عبَّرَ بدلَ: "مالكٍ" بـ "إنسانٍ"، "كالإقناع" "والمقنع" وغيرِه، لكانَ أَوْلَى، لِعَدِّهِ القنَّ مِن المحجورِ عليهم فيما يأتي.

والمنعُ سواءٌ كانَ مِن قبلِ الشَّرعِ، كالصغيرِ، والمجنونِ، والسَّفيهِ. أو الحاكمِ، كمنعِ المشتري مِن التصرُّفِ في مالِه حتَّى يَقْضيَ الثمنَ الحالَّ.

(وهو) أي: الحجرُ (نوعانِ):

(الأوَّلُ: لحقِّ الغيرِ) أي: غيرِ المحجورِ عليه، (كالحجرِ على المفلسِ) لحقِّ الغرماءِ.

والمفلسُ لغةً: مَن لا مالَ له، ولا مَا يدفعُ به حاجتَه.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 357 (SanadKitab #803, hlm. urut 902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.