Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 376

  1. كتاب البيع
  2. باب أنواع الحجر
  3. فصل من دفع ماله إلى صغير، أو مجنون، أو سفيه، فأتلفه، لم يضمنه

انفَكَّ الحَجرُ عنهُ، ودُفِعَ إليه مالُه، لا قَبلَ ذلِكَ بحَالٍ.

وبُلُوغُ الذَّكَر بثلَاثةِ أشياءَ:

إمَّا بالإمنَاءِ، أو بتَمامِ خَمسَ عَشرَةَ سَنةً،

انفكَّ الحَجْرُ عنه) لقولِه تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٦]. الآية. ولأنَّ الحَجْرَ عليه إنَّما كانَ لعجزِه عن التصرُّفِ في مالِه؛ حفظًا له، وقد زالَ، فيزولُ الحَجْرُ؛ لزوالِ علَّتِه. بلا حكمِ حاكمٍ؛ لأنَّ الحَجْرَ عليهما لا يحتاجُ إلى حكمٍ، فيزولُ بدونِه. ولقولِه تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].

(ودُفِعَ إليه مالُهُ)؛ للآيةِ. ويُستحبُّ بإذنِ قاضٍ، وإشهادٍ برشدٍ ودفعٍ؛ ليأمنَ التبعةَ. (لا) يُعطي مالُه (قبلَ ذلك بحالٍ) لأنَّ اللهَ تعالى لما أمرَ بدفعِ أموالِ اليتامى بوجودِ شرطينِ - وهما: البلوغُ، والرُّشدُ - اقتضى أنْ لا يدفعَ إليهم قبلَ وجودِهما. ولو صاروا شيوخًا.

(وبُلوغُ الذَّكَرِ بثلاثةِ أشياءَ):

أحدُها: ما ذكرَه بقولِه: (إمَّا بالإمناءِ) باحتلامٍ، أو غيرِه، لقولِه تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩].

قال ابنُ المنذرِ: أجمعوا على أنَّ الفرائضَ والأحكامَ تجبُ على المحتلمِ العاقلِ.

الثاني: ما ذكرَهُ بقولِه: (أو بتمامٍ) أي: استكمالِ (خمسَ عشرةَ سنةً) لحديثِ ابنِ عمرَ: عُرضْتُ على النبيِّ ﷺ. يومَ أحدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عَشْرةَ سنةً، يُجزْني، وعُرِضْت يومَ الخندقِ، وأنا ابنُ خمسَ عَشْرةَ سنةً، فأجازَني. متفقٌ عليه (¬١). وفي

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 376 (SanadKitab #803, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.