Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب البيع
  2. باب أنواع الحجر
  3. فصل من دفع ماله إلى صغير، أو مجنون، أو سفيه، فأتلفه، لم يضمنه

أو نباتِ شَعْرٍ خَشِنٍ حَولَ قُبُلِه.

وبُلوغُ الأُنثَى بذلِك، وبالحَيضِ.

روايةِ البيهقيِّ (¬١) بإسنادٍ حسنٍ: فلم يُجزْني ولمْ يَرَني بلغْتُ.

الثالثُ: ما ذكرَه بقولِه: (أو نباتِ (¬٢) شَعَرٍ خَشِنٍ حولَ قُبُلِهِ) أي: يستحقُّ أخذُه بالموسى، لا زَغَبٍ ضعيفٍ؛ لأنَّه ﵇ لما حكَّمَ سعدَ بنَ معاذٍ في بني قريظةَ، فحكمَ بقتلِ مقاتِلهم، وسبي ذراريهم، وأمرَ أنْ يُكشفَ عن مُؤتَزَرِهم، فمَن أنبتَ فهو من المقاتِلةِ، ومَنْ لم يُنبتْ فهو من الذريةِ، فبلغَ ذلك النبيَّ ﷺ.، فقال: "لقدْ حكمَ بحكمِ اللهِ من فوقِ سبعةِ أرقعةٍ". متفقٌ عليه (¬٣).

(و) يحصلُ (بلوغُ الأنثى بذلك) الذي يحصلُ به بلوغُ الذَّكَرِ، (و) تزيدُ الأنثى على الذَّكَرِ (بالحيضِ) لحديث: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ حائضِ إلا بخمارٍ". رواه الترمذيُّ (¬٤) وحسَّنَه.

وحملُها دليلُ إنزالِها. وقدرُ زمنِ حملٍ يُحكمُ فيه ببلوغِها، إذا ولدتْ أقلُّ مدةِ الحملِ، وهي ستَّةُ أشهرٍ، فيُحكمُ ببلوغِها فيها؛ لأنَّه اليقينُ.

وبلوغُ الخنثى المشكلِ بسنٍّ، وهو خمسَ عشرةَ سنةً، أو نباتٍ حولَ قُبُلَيه. فإنْ وُجِدَ حولَ أحدِهما، فلا. قالَهُ القاضي، وابنُ عقيلٍ. أو إمناءٍ من أحدِ فرْجَيْهِ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 377 (SanadKitab #803, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.