Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 378

  1. كتاب البيع
  2. باب أنواع الحجر
  3. فصل من دفع ماله إلى صغير، أو مجنون، أو سفيه، فأتلفه، لم يضمنه

والرُّشْدُ: إصلاحُ المَالِ، وصَونُه عَمَّا لا فائِدَةَ فيهِ.

(والرُّشدُ: إصلاحُ المالِ) لا غيرُ، في قولِ أكثرِ العلماءِ. بتنميتِه بالتكسُّبِ بالبيعِ والشراءِ ونحوِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ في قولِه تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦] أي: صلاحًا في أموالِهم. (وصونُه) أي: المالِ (عـ) ــن صرفِه فيـ (ـما لا فائدةَ فيه) كالقمارِ، والغناءِ، وشراءِ المُحرَّماتِ، كالخمرِ وآلاتِ اللهوِ؛ لأنَّ مَن صرفَ مالَه في ذلك عُدَّ سفيهًا. وليسَ الصدقةُ به، وصرفُه في جهةِ برٍّ، كغزوٍ، وحجٍّ (¬١). وفي مطعمٍ، ومشربٍ، وملبسٍ، ومنكحٍ لا يليقُ به تبذيرًا؛ لأنَّه لا إسرافَ في الخير.

قال في "الاختيارات": الإسرافُ: ما صرَفَه في المُحرَّماتِ، أو كانَ صرفُه في المباحِ يضرُّ بعيالِه، أو كانَ صرفُه في المباحِ قدرًا زائدًا على المصلحةِ.

قال العلَّامةُ الشيخُ موسى الحجاويُّ صاحبُ "الإقناع" في حاشيتِه: الفرقُ بين الإسرافِ والتبذيرِ: أنَّ الإسرافَ: صرفُ الشيءِ فيما ينبغي (¬٢) زائدًا على ما ينبغي. والتبذيرُ: صرفُ الشيءِ فيما لا ينبغي (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 378 (SanadKitab #803, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.