Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

كَعَقْدٍ، وفَسْخٍ، وطلاقٍ، ورَجعَةٍ، وكِتَابَةٍ، وتَدبيرٍ، وصُلْحٍ، وتَفرِقَةِ صَدَقَةٍ ونذرٍ وكفَّارَةٍ، وفِعلِ حَجٍّ وعُمرَةٍ. لا فيَما لا تدخُلُه النِّيابَةُ، كصلاةٍ، وصَومٍ، وحَلِفٍ، وطَهَارَةٍ من حَدَثٍ.

(كعقدِ) بيعٍ، وهبةٍ، وإجارةٍ، ونكاحٍ؛ لأنَّه ﵇ وكَّلَ في الشراءِ، والنكاحِ (¬١). وأُلحقَ بهما سائرُ العقودِ. (وفسخِ) لنحوِ بيعٍ، وخُلعٍ (وطلاقٍ) لأنَّ ما جازَ التوكيلُ في عقدِه، جازَ في حلِّه بطريقِ الأَوْلى. (ورجعةٍ) لأَنَّه يُملكُ بالتوكيلِ الأقوى وهو إنشاءُ النكاحِ، فالأضعف وهو تجديدُه بالرجعةِ من بابِ أَوْلى

(وكتابةِ) رقيقٍ (وتدبيرٍ، وصلحٍ) لأنَّه عقدٌ على مالٍ، أشبَه البيعَ (وتفرقةِ صدقةٍ ونذرٍ، وكفَّارةٍ) لأنَّه ﵇ كان يبعثُ عمَّالَه لقبضِ الصدقاتِ وتفريقِها، وحديثُ معاذٍ شاهدٌ بذلك

(وفعلِ حجٍّ، و) فعلِ (عمرةٍ) فيستنيبُ مَن يفعلُهما عنه مطلقًا في النفَلِ، ومع العجزِ في الفرضِ، على ما سبقَ في الحجِّ.

و (لا) تصحُّ وكالةٌ في عبادةٍ بدنيةٍ محضةٍ لا تتعلَّقُ بالمالِ (فيما لا تدخلُه النيابةُ، كصلاةٍ، وصومٍ، وحَلفٍ، وطهارةٍ من حدثٍ) واعتكافٍ، وغُسلِ جمعةٍ، وتجديدِ وضوءِ؛ لتعلُّقِهَا ببدنِ الفاعلِ ممَّنْ تلزمُه.

والحاصلُ: أنَّ الحقوقَ ثلاثةُ أنواعٍ:

نوعٌ تصحُّ الوكالةُ فيه مطلقًا؛ وهو ما تدخلُه النيابةُ من حقوقِ اللهِ تعالى، وحقوقِ الآدميِّ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 386 (SanadKitab #803, hlm. urut 931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.