Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة

وتصِحُّ الوَكالَةُ مُنجَّزةً، ومُعلَّقةً، ومُؤقَّتةً.

وتنعَقِدُ بكلِّ ما دَلَّ عليها من قَول، وفِعلٍ.

ونوعٌ لا تصحُّ الوكالةُ فيه مطلقًا، كالصَّلاةِ، والصومِ، والطهارةِ.

ونوعٌ تصحُّ فيه مع العجزِ دونَ القدرةِ، كحجِّ فرضِ وعمرتِه.

(وتصحُّ الوكالةُ منجَّزةً) أي: في الحالِ

(و) تصحُّ (معلَّقةً) كـ: إذا قدِمَ الحاجُّ فخذْ كذا. و: إذا جاءَ الشتاءُ فاشترِ كذا.

و: إذا طلبَ أهلي شيئًا فادفعْه، أو خذْه لهم. ونحو ذلك.

(و) تصحُّ (مؤقتةً) كـ: أنتَ وكيلي شهرًا، أو سنةً. أو نحوِ ذلك.

(وتنعقدُ) الوكالةُ (بكلِّ ما دلَّ عليها) أي: على الوكالةِ (من قولٍ) كـ: وكَّلتُكَ في كذا (¬١). وينعقدُ بكلِّ قولٍ يدلُّ على إذنٍ، كـ: بعْ عبدي فلانًا، أو: أعتقْه، ونحوِه، أو: فوَّضتُ إليك أمرَه، أو: جعلتُك نائبًا عنِّي في كذا، أو: أقمتُكَ مقامي؛ لأنَّه لفظٌ دلَّ على الإذنِ، فصحَّ، كلفظِها الصريحِ.

قال في "الفروع": (و) دلَّ كلامُ الفهامةِ القاضي على انعقادِها بكلِّ (فعلٍ) دالٍّ، كبيعٍ. وهو ظاهرُ كلامِ الشيخِ فيمَنْ دفعَ ثوبَه إلى قصَّارٍ، أو خياطٍ، وهو أظهرُ، كالقبولِ (¬٢).

وظاهرُ كلام "المنتهى" وغيرِه: عدمُ صحةِ الوكالةِ بالفعلِ الدالِّ عليها من الموكِّلِ. قال في "الإنصاف" (¬٣): وهو صحيحٌ.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 387 (SanadKitab #803, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.