Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 395

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. فصل الوكالة وانواعها عقود جائزة

ويَكُونُ ما بيدِهِ بعدَ العَزلِ أمانَةً.

(ويكونُ ما بيدِه بعدَ العزلِ أمانةً) لا يضمنُه إذا تَلِفَ بغيرِ تعدٍّ منه ولا تفريطٍ، حيثُ لم يتصرَّفْ. وأمَّا ما تلِفَ بتصرُّفِه، فيضمنُه، كما سبقَ.

وكذلك عقودُ الأماناتِ كلِّها، كالوديعةِ، والرهنِ، إذا انتهتْ؛ بأنْ كانت مُغيَّاةً بمدَّةٍ وانقضتْ، أو انفسختْ بموتٍ، أو عزلٍ حيثُ أمكنَ، فإنَّها تكونُ أمانةً. وكذلك الهبةُ للولدِ إذا رجعَ فيها الأبُ، فهي أمانةٌ ما دامتْ بيدِ ولدِه.

"فائدةٌ": الوكيلُ في الضبطِ - مثلُ مَن وكَّلَ رجلًا كتابةَ ما لَهُ، وما عليه، كأهلِ الديوانِ - قولُه أَوْلى بالقبولِ من وكيل التصرُّفِ؛ لأنَّه مؤتمنٌ على نفسِ الإخبارِ بما له وبما عليه.

ونظيرُه: إقرارُ كُتَّابِ الأموالِ، وكُتَّابِ السلطانِ بما على بيتِ المالِ، وسائرِ أهلِ الديوانِ بما على جهاتِهم من الحقوقِ، من ناظرِ الوقفِ، وعاملِ الصدقةِ والخراجِ (¬١)، ونحوِ ذلك، فإنَّ هؤلاءِ لا يخرجونَ عن وكالةٍ أو ولايةٍ. ذكرَهُ في "الاختيارات". انتهى (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 395 (SanadKitab #803, hlm. urut 940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.