Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 396

  1. كتاب البيع
  2. باب الوكالة
  3. فصل

فَصْلٌ

وإن باعَ الوَكِيلُ بأنقَصَ عن ثَمَنِ المِثْلِ، أو عَنْ ما قدَّره له مُوكِّلُه، أو اشترَى بأَزيدَ، أو بأكثَرَ ممَّا قدَّره له، صَحَّ، وضَمِنَ في البَيعِ كُلَّ النَّقْصِ، وفي الشِّرَاءِ كُلَّ الزائِدِ.

و: بِعْهُ لزيدٍ، فَباعَهُ لغيرِه، لم يَصِحَّ.

(فصلٌ)

(وإنْ باعَ الوكيلُ بأنقصَ عن ثمنِ المثلِ، أو) بأنقصَ (عمَّا قدرَه له موكِّلُه، أو اشترى) الوكيلُ (بأزيدَ) من ثمنِ المثلِ، (أو) اشترى (بأكثرَ ممَّا قدَّرَه له، صحَّ) البيعُ والشراءُ. نصًّا؛ لأنَّ مَنْ صحَّ بيعُه وشراؤُه بثمنٍ، صحَّ بأنقصَ منه، وأزيدَ (وضمِنَ في البيعِ) الذي باعَه الوكيلُ (كلَّ النقصِ) عن ثمنِ المثلِ، أو عمَّا قدَّرَه له (و) ضمِنَ (في الشراءِ) الذي اشتراه (كلَّ الزائدِ) عن ثمنِ المثلِ، أو عمَّا قدر له.

وكذا وصيٌّ، وناظرُ وقفٍ، وبيتِ المال، إذا باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثرَ منه. ذكرَهُ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ (¬١). وكذا إنْ أجَّرَ بدونِ أجرةِ المثلِ.

وليس للوكيلِ شراءُ معيبٍ، وللوكيلِ والموكِّلِ ردُّه. فإنْ رضيَ الموكِّلُ به معيبًا، لم يملكِ الوكيلُ ردَّه

(و) إنْ قالَ لوكيلِه: (بعْه لزيدٍ، فباعه) الوكيل (لغيرِه) أي: غيرِ زيدٍ، (لم يصحَّ) البيعُ، لمخالفتِه. سواءٌ قدَّرَ له الثمنَ، أو لم يقدِّرْه؛ لأنَّه قدْ يكونُ غرضُه في

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 396 (SanadKitab #803, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.