لا إن كان بجُزءٍ من النَّماءِ، كالدَّرِّ، والنَّسلِ، والصُّوفِ، والعَسَل، وللعَامِلِ أجرةُ مِثلِه.
و (لا) يصحُّ (إنْ كان) دفعَ دابَّةً، أو نحلًا ونحوَهما لمَن يقومُ بهما (بجزءٍ من النماءِ، كالدَّرِّ، والنسل (¬١)، والصُّوفِ، والعَسَلِ) والمسكِ، والزَّبَادِ؛ لحصولِ نمائِه بغيرِ عملٍ من العاملِ
(وللعاملِ) حيثُ عملَ على شرطِ أن يكونُ له جزءٌ من النَّماءِ (أجرَةُ (¬٢) مثلِه) لفسادِ العقدِ.
* * *