Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة

بَابُ المُسَاقَاةِ

وهي: دَفعُ شَجَرٍ لِمَن يقومُ بمصَالِحِه بجُزءٍ من ثَمرِهِ.

بشَرطِ: كونِ الشَّجرِ معلُومًا، وأن يكُونَ له ثَمَرٌ يُؤكَلُ،

(بابُ المُساقاةِ)

مفاعلةٌ من السقي؛ لكونِه كان أهمَّ أمرِها؛ لأنَّ النخلَ كانتْ تُسقَى بالحجازِ نضحًا من الآبارِ، فتكثرُ مشقَّتُه، فأُخذتِ المفاعلةُ منه.

(وهي) شرعًا: (دفعُ شجرٍ) مغروسٍ معلومٍ للمالكِ والعاملِ، برؤيةٍ أو وصفٍ (¬١). فلو ساقَاه على بستانٍ غيرِ معيَّنٍ ولا موصوفٍ، أو على أحدِ هذين الحائطينِ، لم يصحَّ؛ لأنَّها معاوضةٌ يختلفُ الغرضُ فيها باختلافِ الأعيانِ، فلمْ تجزْ على غيرِ معلومٍ، كالبيعِ

(لمَن يقومُ بمصالحِه) أي: مصالحِ الشجرِ من سقيٍ وغيرِه (بجزءٍ من ثمرهِ): الشجرِ الذي وقعَ عليه المُسَاقاةُ

(بشرطٍ: كونِ الشجرِ معلومًا) للمالكِ والعاملِ برؤيةٍ أو وصفٍ

(و) بشرطِ: (أنْ يكونَ) الشجرُ (له ثمرٌ يُؤكَلُ) وإنْ لمْ يكنْ نخلاً، ولا كرْمًا؛ لحديثِ ابنِ عمرَ قالَ: عاملَ النبيُّ ﷺ أهلَ خيبرَ بشطرِ ما يخرجُ منها مِن ثمرٍ، أو زرعٍ. متفقٌ عليه (¬٢).

وعُلِمَ منه: أنَّه لا يصحُ على قطنٍ، ومَقَاثي، وما لا ساقَ له، وعلى ما لا ثمرَ له

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 423 (SanadKitab #803, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.