Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 440

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل والإجارة عقد لازم

فَصْلٌ

والإجَارةُ عَقدٌ لازِمٌ، لا تَنفَسِخُ بمَوتِ المُتعاقِدَينِ، ولا بتَلَفِ المَحمُولِ، ولا بوَقفِ العَينِ المُؤجَّرةِ، ولا بانتقَالِ المِلكِ فيها بنحوِ هِبَةٍ وبيعٍ. ولمُشتَرٍ لم يَعلَمْ: الفَسْخُ، أو الإمضَاءُ والأُجرَةُ له.

(فصلٌ)

(والإجارةُ عقدٌ لازمٌ) من الطرفينِ، ليسَ لأحدِهما فسخُها بلا موجبٍ؛ لأنَّها عقدُ معاوضةٍ، كالبيعِ

(لا تنفسخُ بموتِ المتعاقدينِ) أو أحدِهما، مع سلامةِ المعقودِ عليه؛ للزومِها (ولا) تنفسخُ (بتلفِ المحمولِ) كما لو استأجرَ دابَّةً ليحملَ عليها هذا القنطارَ القطنَ، فتلف، لم تنفسخْ. وله أنْ يحملَها من أي قطنٍ كانَ (¬١)

(ولا) تنفسخُ (بوقفِ العينِ المؤجرةِ)

(ولا) تنفسخُ (بانتقالِ المِلكِ فيها (¬٢) بنحوِ هبةٍ وبيعٍ) أو إرثٍ، أو وصيةٍ، أو نكاحٍ، أو خُلْعٍ، أو طلاقٍ، أو صلحٍ، أو جُعالةٍ. (ولمشترٍ لم يعلمْ) بذلك: (الفسخُ، أو الإمضاءُ) للبيعِ مجانًا. أي: بلا أرشٍ.

وفي "الرعاية": الفسخُ، أو الأرشُ. قال أحمدُ: هو عيبٌ (¬٣). (والأجرةُ) من حينِ الشراءِ (له) نصًّا.

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 440 (SanadKitab #803, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.