Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل والإجارة عقد لازم

وتَنفَسِخُ بتَلَفِ العَينِ المُؤجَّرةِ المُعيَّنةِ، وبمَوتِ المُرتَضِعِ، وهَدمِ الدَّارِ.

واستُشكِلَ: بكونِ المنافعِ مدةَ الإجارةِ غيرُ مملوكةٍ للبائعِ، فلا تدخلُ في عقدِ البيع، فكيف يكونُ عوَضُها - وهو الأجرةُ - للمشتري؟.

وأُجيبَ: بأنَّ المالكَ يملكُ عوضَها، وهو الأجرةُ، ولم تستقرَّ بعدُ، ولو انفسخَ العقدُ لرجعتِ المنافعُ إلى البائعِ. فإذا باعَ العينَ ولم يستثنِ شيئًا، لم تكنْ تلك المنافعُ ولا عوضُها مستحقًّا له؛ لشمولِ البيعِ للعينِ ومنافعِها، فيقومُ المشتري مقامَ البائعِ فيما كان يستحقُّه منها، وهو استحقاقُ عِوضِ المنافعِ مع بقاءِ الإجارةِ إنْ كان المشتري غيرَ المستأجرِ. فإنْ كان هو المستأجرُ، اجتمعَ عليه للبائعِ الأجرةُ والثمنُ؛ لأنَّ عقدَ البيعِ، لم يشملِ المنافعَ الجاريةَ في مِلكِه بعقدِ التآجرِ؛ لأنَّ شراءَ الإنسانِ لمِلكِ (¬١) نفسِه محالٌ (¬٢).

(وتنفسخُ) الإجارةُ (بتلفِ العينِ المؤجرةِ المعيَّنةِ) كدابةٍ وعبدٍ ماتا؛ لأنَّ المنفعةَ زالتْ بالكليةِ. وإنْ كانَ التلفُ بعدَ مضي مدةٍ لها أجرةٌ، انفسختْ فيما بقي، ووجبَ للماضي القسطُ (¬٣).

(و) تنفسخُ الإجارةُ أيضًا (بموتِ المرتضعِ) أو امتناعِه من الرضاعِ منها؛ لتعذُّرِ استيفاءِ المعقودِ عليه؛ لأنَّ غيرَه لا يقومُ مقامَه في الارتضاعِ؛ لاختلافِ المرتضعَينِ فيه. وقد يدِرُّ اللبنُ على واحدٍ دونَ آخرَ. وكذا إنْ ماتتْ مرضعةٌ.

(و) تنفسخُ الإجارةُ بـ (هدمِ الدَّارِ) قبلَ انقضاءِ مدةِ الإجارةِ، انفسختْ فيما بقيَ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 441 (SanadKitab #803, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.