Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل تستقر الأجرة بفراغ العمل، وبانتهاء المدة،

فَصْلٌ

وتَستَقِرُّ الأُجرةُ بفراغِ العَمل، وبانتِهَاءِ المُدَّةِ، وكذا ببَذْلِ تَسليمِ العَينِ إذا مَضَت مدَّةٌ يمكِنُ استيفاءُ المنفَعَةِ فيها، ولم تُستَوفَ.

(فصلٌ)

(وتستقرُّ الأجرةُ) أي: تثبتُ الأجرةُ كاملةً بذمَّةِ مُستأجرٍ، كسائرِ الديونِ (بفراغِ العملِ) هكذا في "التنقيح". والمرادُ: إنْ كانَ الأجيرُ يعمل ببيتِ المستأجرِ، وإلا فبتسليمِه معمُولًا، الضمانُ عليه (¬١)

(و) تستقرُّ الأجرةُ (بانتهاءِ المدَّةِ) حين سُلِّمتْ إليه العينُ التي وقعتِ الإجارةُ عليها، ولا حاجزَ له عن الانتفاعِ، ولو لمْ ينتفعْ؛ لأنَّ المعقودَ عليه تلفَ تحتَ يدِه، وهو حقُّه، فاستقرَّ عليه بدلُه، كثمنِ المبيعِ إذا تلفَ في يدِ المشتري.

(وكذا) تُستحقُّ الأجرةُ كاملةً (ببذلِ تسليمِ العينِ) معيَّنةً كانتْ في العقدِ، أو موصوفةً في الذمَّةِ لمستأجرٍ؛ لأنَّ تسليمَ العينِ يجري مجرى تسليمِ نفعِها (¬٢) (إذا مضتْ مدةٌ يمكنُ استيفاءُ المنفعةِ فيها، ولم تُستَوف) (¬٣) كما لو قالَ: اكتريتُ منكَ هذه الدابَّةَ لأركبَها إلى بلدِ كذا بكذا، ذهابًا وإيابًا، وسلَّمَها إليه المؤجرُ، ومضتْ مدَّةُ يمكنُ ذهابُه إلى ذلك البلد، ورجوعُه على العادةِ، ولم يفعلْ. نقلَ ذلك في "المغني" عن الأصحابِ؛ لأنَّ المنافعَ تلِفتْ تحتَ يدِه باختيارِه، فاستقرَّ (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 449 (SanadKitab #803, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.