Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Dalilith-Thalib · Pengarang: عبد الله المقدسي

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل تستقر الأجرة بفراغ العمل، وبانتهاء المدة،

وإن كانَ قد استَوفَى ما لَهُ أُجرَةٌ، فأُجرَةُ المِثلِ.

والمُستَأجِرُ أمينٌ لا يَضمَنُ - ولو شَرَطَ على نفسِه الضَّمَانَ - إلَّا بالتَّفرِيطِ، ويُقبَلُ قولُه في أنَّه لمْ يُفرِّط، أو أنَّ ما استأجَره أَبَقَ، أو شَرَدَ، أو مَرِضَ، أو مَاتَ.

وإن شَرَطَ عليه أن لا يَسِيرَ بها

فسخٌ لاستدراكِ الظِّلامةِ (¬١)، فتعدُّ ظاهرًا وباطنًا، أشبَه الردَّ بالعيبِ، أو يُقالُ: فسخٌ بالتحالفِ فوقعَ ظاهرًا وباطنًا.

(و) إذا تحالفا - المؤجرانِ - أو ورثتُهما، وفُسختِ الإجارةُ فـ (إنْ كانَ قد استوفى) من العينِ المؤجرةِ (مما له أجرةٌ، فأجرةُ المثلِ) لمدَّةِ بقائها في يدِه (¬٢)

(والمستأجرُ أمينٌ لا يضمنُ - ولو شرَطَ على نفسِه الضَّمانَ - إلا بالتفريطِ) أو التعدِّي. وإنْ شرطَ المؤجرُ على المستأجرِ ضمانَ العينِ، فالشرطُ فاسدٌ (ويُقبلُ قولُه في أنَّه لمْ يُفرِّطْ) أي: يُقصِّرْ في الحفظِ (أو أنَّ ما استأجرَه أَبَقَ، أو شَرَدَ، أو مرِضَ، أو ماتَ) في مدَّةِ الإجارةِ أو بعدَها، قُبِلَ قولُه بيمينِه؛ لأنَّه مؤتَمنٌ. والأصلُ عدمُ انتفاعِه، وسواءٌ أجابَه صحيحًا، أو لا. وكذا لو صدَّقَه مالكٌ على وجودِ نحوِ إباقٍ، واختلَفا في وقتِه، ولا بيَّنةَ لمالكٍ، فقولُ مستأجرٍ فيه؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ العلمِ، ولأنَّه حصلَ في يدِه، وهو أعلمُ بوقتِه (¬٣).

(وإنْ شرطَ) المؤجرُ (عليه) أي: على المستأجرِ (أنْ لا يسيرَ بها) المستأجرُ

Rujukan halaman ini: شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي، ج 2، ص 451 (SanadKitab #803, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.