شرع في القراءة حرم الرجوع (¬١) وعليه السجود للكل (¬٢). ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب (¬٣) أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإِمامه (¬٤). وسجود السهو لما يبطل عمده واجب (¬٥). وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام
(¬١) (حرم الرجوع) في قول أكثر أهل العلم، لأن القراءة كن مقصود فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا وجاهلًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل.
(¬٢) (السجود للكل) لحديث المغيرة، ولما روى عبد الله بن بحينة "أن النبي ﷺ صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه.
(¬٣) (في ترك واجب) في أحد الوجهين، قاله ابن حامد: لأن الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني يلزمه السجود.
(¬٤) (تبعًا لإمامه) لما روى عن ابن عمر مرفوعا قال "ليس على من خلف الامام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني.
(¬٥) (واجب) لقوله ﵊ "ثم ليسجد سجدتين" لأن الأمر للوجوب.