فقط (¬١). وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه (¬٢) ومن سها مرارًا كفاه سجدتان (¬٣).
باب صلاة التطوع (¬٤)
(¬١) (قبل السلام فقط) فلا تبطل بترك سجود ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، لكن يأثم وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها فلم يؤثر.
(¬٢) (إن قرب زمنه) ولم يطل الفصل، وإن تكلم، وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور، وقال ابن سيرين: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد، ولنا ما روي ابن مسعود "أن النبي ﷺ سجد بعد السلام والكلام" رواه مسلم، وفى حديث ابن مسعود أيضًا "أنه ﵊ صلى خمسًا بعد انصرافه عن القبلة".
(¬٣) (كفاه سجدتان) وهو قول أكثر أهل العلم منهم الثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأى، لقوله ﵊ "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين".
(¬٤) (التطوع) لقوله ﵊ "واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة" رواه ابن ماجة، ولأن فرضها آكد الفروض فكذا تطوعها.