يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة (¬١) في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع (¬٢) ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر
وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته
(¬١) (أربع عشرة سجدة) ويدعو بما ورد قالت عائشة "كان يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته" قال الترمذي حسن صحيح.
(¬٢) (وإذا رفع) وبه قال الحسن والنخعي والشافعي وأصحاب الرأى، لما روى ابن عمر قال "كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجود كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود.