Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 148

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

و (أوقات النهي خمسة) خمسة من طلوع الفجر الثاني (¬١) إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى

ترتفع قيد

(¬١) (الفجر الثاني) وبه قال سعيد بن المسيب وأصحاب الرأي وحميد بن عبد الرحمن، لما روى أبو سعيد أن النبي ﷺ قال "لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ﷺ متفق عليه، وعن ابن عمر مرفوعًا "لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر" رواه أحمد والترمذي، وهذا المشهور من المذهب والثانية بفعل الصلاة زوائد، وعن أبي سعيد مرفوعًا "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ﷺ رواه مسلم، وفي حديث عمرو بن عبسة "صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة" رواه مسلم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 148 (SanadKitab #807, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.