Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 154

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة

الجماعة (¬١) في غير مسجدى مكة والمدينة (¬٢). وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (¬٣). فإن كان

في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة (¬٤) وإن لحقه

(¬١) (إعادة الجماعة) إذا صلى الإمام في الحي وحضر جماعة أخرى استحب أن يصلوا جماعة وهذا قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي وإسحق، وقال مالك والثوري والليث وأبو حنيفة والشافعي: لا تعاد الجماعة في مسجد له إمام راتب، ومن فاتته الجماعة صلى منفردًا، ولنا عموم ما روى أبو سعيد "أن رسول الله ﷺ أبصر رجلًا يصلى وحده فقال: ألا رجل يضدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه" رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي.

(¬٢) (مسجدي مكة والمدينة) روى أحمد كراهته لئلا يتوانى الناس عن الإمام الراتب فيهما. وظاهر خبر أبي سعد أنه لا يكره، لأن الظاهر أن ذلك كان في مسجد النبي ﷺ ولأن المعنى يقتضيه لأن حصول فضيلة الجماعة فيهما كحصولها في غيرهما.

(¬٣) (إلا المكتوبة) لقوله ﵊ "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه وكان عمر يضرب على صلاة بعد الإقامة.

(¬٤) (لحق الجماعة) يبنى عليها فلا يجدد إحرامًا لأنه أدرك جزءًا من صلاة الإمام يلزمه أن ينوى كونه مأمومًا فينبغى أن يدرك فضيلة الجماعة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه، ج الكتاب، ص 154 (SanadKitab #807, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.