راكعًا دخل معه في الركعة (¬١) وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على
مأموم (¬٢). ويستحب في إسرار إمامه وسكوته (¬٣) وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش (¬٤). ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه (¬٥). ومن ركع أو سجد
(¬١) (دخل معه في الركعة) لقوله ﵊ "من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة" رواه أبو داود.
(¬٢) (ولا قراءة على مأموم) هذا قول أكثر أهل العلم، روى عن تسعة منهم علي وابن عباس الأول وابن مسعود وبه قال الثوري ومالك وأصحاب الرأى وقال الشافعي وداود: تجب القراءة لقوله ﵊ "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه، ولمسلم "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج" غير تمام، ولنا قول النبي ﷺ "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" رواه الحسن بن صالح وله طرق أصح، وروى عن ابن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء عن النبي ﷺ أخرجها الدارقطني" وأما حديثهم فمحمول على غير المأموم، وقد جاء مصرحًا به، فروى جابر أن النبي ﷺ قال "كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا وراء الإمام" رواه الخلال.
(¬٣) (وسكوته) لأن القراءة مشروعة، وإنما تركت لأجل التشويش وهو مفقود هنا" وقال ﵊ "إذا أسررت بقرائتي فاقرؤا" رواه الدارقطني وذلك ندبًا.
(¬٤) (لبعد لا لطرش) الأطرش يقرأ في نفسه بحيث لا يشغل من في جانبه.
(¬٥) (فيما يجهر فيه إمامه) وفي رواية لا يستفتح ولا يستعيذ حال قراءة إمامه لأنه إذا سقطت لقراءة عنه كيلا يشتغل عن استماع قراءة إمامه فالاستفتاح أولى.