ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه، لا مفترض بمتنفل (¬١)، ولا من يصلى الظهر بمن يصلى العصر أو غيرها (¬٢).
(فصل) يقف المأمومون خلف الإِمام (¬٣)، ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا
قدامه (¬٤) ولا عن
(¬١) (لا مفترض بمتنفل) اختاره أكثر الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي لقول النبي ﷺ "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" والثانية تصح، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر وهو أصح لفعل معاذ في صلاته بقومه، الحديث.
(¬٢) (أو غيرها) هذا المذهب، والثانية تصح.
(¬٣) (خلف الإمام) لأن جابرًا وجبارًا لما وقفا عن يمينه وشماله أدارهما خلفه وكانا اثنين، وكان ابن مسعود يرى أن يقفا من جانبيه لأنه يروي أنه "صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ" رواه أبو داود، وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود.
(¬٤) (لإقدامه) وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وإسحاق: يصح، لأن ذلك لا يمنع الاقتداء.